الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
232
تحرير المجلة ( ط . ج )
أوّلا : أبوه . ثانيا : الوصي . . . إلى الآخر « 1 » . وهذا كلّه - مع أنّه تطويل بلا فائدة - غير واف بجميع أنواع الأولياء .
--> ( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 112 : ( الذي اختاره أبوه ونصبّه في حال حياته إذا مات أبوه . ثالثا : الوصي الذي نصبّه الوصي المختار في حال حياته إذا ماتا . رابعا : جدّه الصحيح ، أي : أبو الأب الصحيح ، أو أبو أبي الأب . خامسا : الوصي الذي اختاره هذه الجدّ ونصبّه في حال حياته . سادسا : الوصي الذي نصبّه هذا الوصي . سابعا : القاضي ، أو الوصي الذي نصبّه القاضي . وأمّا الأقارب - كالإخوان والأعمام وغيرهم - فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء ) . والمذكور في ( المجلّة ) هو ما ذهب إليه الحنفية . وذهب الشافعية إلى : أنّ الأولى الأب ، ثمّ الجدّ ؛ لأنّهما أشفق عليه ، ثمّ القاضي أو السلطان . وذهب المالكية والحنابلة إلى : أنّ الأولى بالولاية الأب ، ثمّ وصيّه . وزاد الحنابلة : إن لم يوص الأب فللحاكم أن يقيم أمينا في النظر في أقواله . وهو ما رجّحه ابن تيمية . ثمّ بعد وصي الحاكم . وزاد الحنابلة : إن لم يوجد الحاكم فأمين يقوم به . وقد اتّفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أنّ الولاية في حالة السفه المستمرّ بعد البلوغ للسلطان ، أو للقاضي فقط ؛ لأنّه هو الذي يعيد عليه الحجر ويفكّه ؛ إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت ، فينظر له من له النظر العامّ . وهو الراجح من قولي الشافعية ، وهو القياس عند الحنفية ، وقيل : هو قول أبي يوسف . أمّا الرأي المرجوح عند الشافعية ، والاستحسان عند الحنفية - وقيل : هو قول الشيباني - : فالأولى بذلك هو من ذكر في السفه الاستمراري . انظر : بداية المجتهد 2 : 280 و 281 ، مغني المحتاج 2 : 170 ، كشّاف القناع 3 : 446 - 447 و 452 ، الفتاوى الهندية 5 : 112 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 174 .